فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1607

(وَ) يُخيَّر (بِمَا لَا مِثْلَ لَهُ) بعدَ أنْ يُقوِّمَه بدراهِمَ لتعذُّرِ المِثْلِ، ويشتري بها طعامًا كما مَرَّ؛ (بَيْنَ إِطْعَامٍ) كما مَرَّ، (وَصِيْامٍ) على ما تقدَّم.

(وَأَمَّا دَمُ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ، فَيَجبُ الهَدْيُ) بشرطِه السابقِ؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196] ، والقارنُ بالقياسِ على المتمتعِ.

(فَإِنْ عَدِمَهُ) ، أي: عَدِمَ الهدْيَ، أو عَدِمَ ثمنَه ولو وَجَد مَنْ يُقْرِضُهُ؛ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) في الحجِّ، (وَالأَفْضَلُ كَوْنُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ) ، وإن أخَّرها عن أيامِ مِنَى صامها بَعْدُ، وعليه دمٌ مطلقًا، (وَ) صيامُ (سَبْعَةٍ) أيامٍ (إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) ؛ قال تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) [البقرة: 196] ، وله صومُها بعدَ أيامِ منى وفراغِه مِن أفعالِ الحجِّ.

ولا يَجِبُ تتابعٌ ولا تفريقٌ في الثلاثةِ ولا السبعةِ.

(وَالمُحْصَرُ) يذبحُ هَدْيًا بنيِّةِ التَّحَلُّلِ؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196] ، و (إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ عَشَرَةَ) أيامٍ بنيَّةِ التَّحلُّلِ (ثُمَّ حَلَّ) ؛ قياسًا على المتمتعِ.

(وَيَجِبُ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ فِي الحَجِّ) قَبْل التَّحلُّلِ الأوَّلِ (بَدَنَةٌ) ، وبعدَه شاةٌ، فإن لم يَجد البدنةَ صام عشرةَ أيامٍ؛ ثلاثةً في الحجِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت