فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 1607

(أَوْ غَيْرَهُمَا) مِن جُمَّارٍ [1] أو غيرِه؛ (أُضْعِفَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ) ، أي: ضَمِنه بِعِوَضِه مرَّتَيْن، قاله القاضي [2] ، واختاره الزَّركَشيُّ [3] ، وقَدَّم [4] في التَّنقيحِ [5] : أنَّ التَّضعيفَ خاصٌ بالثمرِ، والطَّلعِ، والجمَّارِ، والماشيةِ، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه [6] ، لأنَّ التَّضعيفَ وَرَد في هذه الأشياءِ على خلافِ القياسِ، فلا يَتجاوَزُ به محلَّ النصِّ، (وَلَا قَطْعَ) ؛ لفواتِ شرطِه، وهو الحِرْزُ.

(1) قال في تاج العروس (10/ 465) : (الجمَّار: كرمَّان: شحم النخلة الذي في قمة رأسها، تقطع قمتها ثم يكشط عن جمارة في جوفها بيضاء، كأنها قطعة سنام ضخمة، وهي رخصة، تؤكل بالعسل والكافور) .

(2) الأحكام السلطانية (ص 281) .

(3) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 336) .

(4) في (ق) : قدمه.

(5) (ص 449) .

(6) منتهى الإرادات (2/ 301) ، الإنصاف (10/ 277) ، الإقناع (4/ 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت