فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 1607

مُحْرِمًا) حتى يقدِرَ على البيتِ؛ لأنَّه لا يستفيدُ بالإحلالِ التخلُّصَ من الأذى الذي به [1] ، بخلافِ حصرِ العدوِّ، فإن قَدِرَ على البيتِ بعدَ فواتِ الحجِّ تحلَّل بعمرةٍ، ولا يَنحرُ هديًا معه إلا بالحرمِ، هذا (إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ) في ابتداءِ إحرامِه أن مَحِلِّي حيثُ حبستني، وإلَّا فله التحلُّلُ مجانًا في الجميعِ.

(1) ساقطة من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت