فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1607

(يَقْرَأُ فِي الأُولَى) ، أي: بعد التَّكبيرةِ الأُولَى وهي تكبيرةُ الإحرامِ، (بَعْدَ التَّعَوُّذِ) والبسملةِ: (الفَاتِحَةَ) سِرًّا ولو ليلًا؛ لما روى ابنُ ماجه عن أُمِّ شريكٍ الأنصاريةِ قالت: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [1] ، ولا يستَفْتِحُ، ولا يَقْرَأُ سورةً معها.

(وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فِي) ، أي: بعد التكبيرةِ [2] (الثَّانِيَةِ، كـ) الصلاةِ في (التَّشَهُّدِ) الأخيرِ؛ لما روى الشافعيُّ عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ: أنَّه أخبَرَه رجلٌ مِن أصحابِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلمَيِّتِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ» [3] .

(1) رواه ابن ماجه (1496) ، من طريق حماد بن جعفر العبدي، حدثني شهر بن حوشب، قال: حدثتني أم شريك الأنصارية به. ضعّفه البخاري، وقال ابن عدي في حماد بن جعفر: (منكر الحديث) ، وعَدَّ هذا الحديث من مناكيره، وقال الحافظ: (وفي إسناده ضعف يسير) . ينظر: العلل الكبير للترمذي 1/ 145، الكامل 3/ 9، التلخيص الحبير 2/ 279.

(2) في (ب) : التكبير في.

(3) رواه الشافعي (ص 359) ، والحاكم (1331) ، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن رجل من الصحابة. قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والنووي، وصححه ابن القيم، وابن حجر، والألباني.

ورواه النسائي (1989) ، من طريق ابن شهاب عن أبي أمامة من قوله، وصوَّبه الدارقطني.

وأبو أمامة عدَّه جماعة في الصحابة، وقال البخاري: (أدرك النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلم ولم يسمع منه) . ينظر: علل الدارقطني 12/ 259، الاستيعاب 4/ 1602، خلاصة الأحكام 2/ 975، جلاء الأفهام ص 109، فتح الباري لابن حجر 3/ 204، الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 326، إرواء الغليل 3/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت