(وَ) يُستحبُّ (تَحَوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْجِي) في غيرِه (إِنْ خَافَ تَلَوُّثًا) باستنجائِه في مكانِه؛ لئلَّا يَتنجسَ.
ويَبدأُ ذكرٌ وبِكرٌ بقُبُلٍ؛ لئلَّا تَتلوَّثَ يدُه إذا بدأَ بالدُّبرِ، وتُخيَّر ثَيِّبٌ.
(ويُكْرَهُ دُخُولُهُ) ، أي: دخولُ الخلاءِ أو نحوِه [1] (بِشَيءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى) ، غيرَ مصحفٍ فيحرمُ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ) ، لا دراهِمَ ونحوِها، وحِرْزٍ للمشقةِ، ويَجْعَلُ فصَّ [2] خاتمٍ احتاج للدخولِ به بباطنِ كفِّ يُمنى.
(وَ) يُكره استكمالُ (رَفْعِ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ) ، أي: قُربِه (مِنَ الأَرْضِ) بلا حاجةٍ، فيرفعُ شيئًا فشيئًا، ولعلَّه يجبُ إن كان ثَمَّ من
(1) في (أ) و (ق) : ونحوه.
(2) قال في المطلع (ص 508) : (فص الخاتم معروف، بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا- يريد: ابن مالك صاحب الألفية- في مُثَلَّثِهِ، والجوهري رحمه الله لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم والعامة تقول: فص بالكسر) .