فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 1607

(وَ) يُستحبُّ (تَحَوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْجِي) في غيرِه (إِنْ خَافَ تَلَوُّثًا) باستنجائِه في مكانِه؛ لئلَّا يَتنجسَ.

ويَبدأُ ذكرٌ وبِكرٌ بقُبُلٍ؛ لئلَّا تَتلوَّثَ يدُه إذا بدأَ بالدُّبرِ، وتُخيَّر ثَيِّبٌ.

(ويُكْرَهُ دُخُولُهُ) ، أي: دخولُ الخلاءِ أو نحوِه [1] (بِشَيءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى) ، غيرَ مصحفٍ فيحرمُ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ) ، لا دراهِمَ ونحوِها، وحِرْزٍ للمشقةِ، ويَجْعَلُ فصَّ [2] خاتمٍ احتاج للدخولِ به بباطنِ كفِّ يُمنى.

(وَ) يُكره استكمالُ (رَفْعِ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ) ، أي: قُربِه (مِنَ الأَرْضِ) بلا حاجةٍ، فيرفعُ شيئًا فشيئًا، ولعلَّه يجبُ إن كان ثَمَّ من

(1) في (أ) و (ق) : ونحوه.

(2) قال في المطلع (ص 508) : (فص الخاتم معروف، بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا- يريد: ابن مالك صاحب الألفية- في مُثَلَّثِهِ، والجوهري رحمه الله لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم والعامة تقول: فص بالكسر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت