فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 1607

فإذا أحياه مَلَكه.

وللإمامِ أيضًا إقطاعُ غيرِ مَواتٍ تَمليكًا وانتفاعًا للمصلحةِ.

(وَ) له (إِقْطَاعُ الجُلُوسِ) للبيعِ والشراءِ (فِي الطُّرُقِ الوَاسِعَةِ) ، ورحبةِ مسجدٍ غيرِ مَحوطةٍ، (مَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّاسِ) ؛ لأنَّه ليس للإمامِ أن يَأذَنَ فيما لا مَصلحةَ فيه، فَضْلًا عمَّا فيه مَضرةٌ.

(وَيَكُونُ) المقطَع [1] (أَحَقَّ بِجُلُوسِهَا) ، ولا يَزولُ حقَّه بنقلِ مَتاعِهِ منها؛ لأنَّه قد استحقَّ بإقطاعِ الإمامِ، وله التَّظليلُ على نفسِهِ بما ليس ببناءٍ بلا ضررٍ، ويُسمى هذا: إقطاعَ إرفاقٍ.

(وَمِنْ غَيْرِ إِقْطَاعٍ) للطرقِ الواسعةِ والرحبةِ غيرِ المَحوطةِ الحقُّ (لِمَنْ سَبَقَ بِالجُلُوسِ مَا بَقِيَ قُمَاشُهُ [2] فِيهَا وَإِنْ طَالَ) ، جَزَم به في الوجيزِ [3] ؛ لأنَّه سَبَق إلى ما لم [4] يَسبِقْ إليه مُسلِمٌ، فلم يَمنَعْ، فإذا

(1) في (ق) : المقطع له.

(2) قال في المطلع (ص 339) : (القُماش: بضم القاف: متاع البيت، عن الجوهري) .

(3) (ص 253) .

(4) في (أ) و (ع) : ما لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت