فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 1607

بِيَمِينِهِ» متفقٌ عليه [1] .

(و) استقبالُ [2] (النَّيِّرَيْنِ) ، أي: الشَّمسِ والقمرِ؛ لما فيهما مِن نورِ اللهِ تعالى.

(ويَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ واسْتِدْبارُهَا) حالَ قضاءِ الحاجةِ (فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ) ؛ لخبرِ أبي أيوبٍ مرفوعًا: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» متفقٌ عليه [3] .

ويَكفي انحرافُه عن جهةِ القبلةِ، وحائلٌ ولو كمُؤْخِرةِ رَحْلٍ، ولا يُعْتَبر القُرْبُ مِن الحائلِ.

ويُكره استقبالُها حالَ الاستنجاءِ.

(وَ) يحرمُ (لُبْثُه فَوقَ حَاجَتِهِ) ؛ لما فيه مِن كشفِ العورةِ بلا حاجةٍ، وهو مُضرٌّ عندَ الأطباءِ.

(وَ) يحرمُ (بَوْلُه) وتغوُّطُه (فِي طَريقٍ) مسلوكٍ، (وَظِلٍّ نَافِعٍ) ، ومثلُه [4] : مُشمَّسٌ زمنَ الشتاءِ، ومُتحدَّثُ الناس، (وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ) ؛ لأنَّه [5] يُقذِّرُها، وكذا في مَوْرِدِ الماءِ، وتغوُّطُهُ بماءٍ مطلقًا.

(1) رواه البخاري (153) ، ومسلم (267) واللفظ له.

(2) اعتبرها في (أ) و (ب) من المتن.

(3) رواه البخاري (394) ، ومسلم (264) .

(4) في (ب) : زمن الصيف، ومثله.

(5) في (ب) : سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره؛ لأنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت