فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1607

(وَالتَّرْتِيبٍ) ؛ بأن يقولَ: على أولادي ثم أولادِهِم ثم أولادِ أولادِهِم، (وَنَظَرٍ) ؛ بأن يقولَ: الناظرُ فلانٌ، فإن مات ففلانٍ؛ «لأَنَّ عُمَرَ رضي اللهُ عنه جَعَلَ وَقْفَهُ إِلَى حَفْصَةَ تَلِيهِ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو [1]

الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا» [2] ، (وَغَيْرِ ذَلِكَ) ؛ كشرطِ ألا يؤجَرَ، أو قدَّرَ مدَّةَ الإجارةِ، أو ألا يُنزَّلَ فيه فاسِقٌ أو شريرٌ أو مُتَجَوِّهٍ [3] ونحوِهِ، وإن نَزَل مُستحِقٌّ تَنزيلًا شرعيًّا؛ لم يَجُزْ صَرفُهُ بلا مُوجِبٍ شرعيٍّ.

(فَإِنْ أَطْلَقَ) في الموقوفِ عليه (وَلَمْ يَشْتَرِطْ) وصفًا؛ (اسْتَوَى الغَنِيُّ وَالذَّكَرُ وَضِدُّهُمَا) ، أي: الفقيرُ والأنثى؛ لعدمِ ما يَقتضي التخصيصُ.

(1) في (ع) : ذوي ..

(2) رواه أبو داود (2879) من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد في صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفيه: وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث: أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه. وصحح إسناده ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير 7/ 108، الإرواء 6/ 40.

(3) قال في تاج العروس (36/ 371) : (تجَوَّه: إذا تعظَّم أو تكلَّف الجاه وليس به ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت