فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 1607

(كَمَا لَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ) ، أو عقبِهِ، أو نسلِهِ؛ فَيَدخُلُ ولدُ البنينَ، وُجِدوا حالةَ الوقفِ أوْ لا، دونَ ولدِ البناتِ، إلا بنصٍّ أو قرينةٍ.

والعطفُ بـ (ثُمَّ) للترتيبِ؛ فلا يَستحِقُّ البطنُ الثاني شيئًا حتى يَنقرِضَ الأوَّلُ، إلا أن يقولَ: مَن مات عن ولدٍ فنصيبُهُ لولدِهِ.

والعطفُ بالواو للتشريكِ.

(وَلَوْ قَالَ: عَلَى بَنِيهِ، أَوْ بَنِي فُلَانٍ؛ اخْتَصَّ بِذُكُورِهِمْ) ؛ لأنَّ لفظَ (البَنِين) وُضِعَ لذلك حقيقةً، قال تعالى: (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) [الطور: 39] ، (إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً) ؛ كبني هاشمٍ، وتميمٍ، وقضاعةَ؛ (فَيَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ) ؛ لأنَّ اسمَ القبيلةِ يَشمَلُ ذَكَرَها وأُنثاها، (دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ) ؛ لأنَّهم لا يَنْتَسِبون إلى القبيلةِ الموقوفِ عليها.

(والقَرَابَةُ) إذا وَقَف على قرابتِهِ، أو قرابةِ زيدٍ، (وَأَهْلُ [1] بَيْتِهِ، وَقَوْمُهُ) ، ونسباؤه [2] ؛ (يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَ) أولادِ (أَبِيهِ، وَ) أولادِ (جَدِّهِ، وَ) أولادِ (جَدِّ أَبِيهِ) فقط؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُجاوِزْ بني هاشمٍ بسهمِ ذوي القُربى، ولم يُعطِ قَرابةَ أُمِّه، وهم: بنو

(1) في (ق) : أو أهل.

(2) قال في المطلع (ص 348) : (نُسباؤُه: واحدهم نسيب، كقريب لفظًا ومعنى، عن الجوهري) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت