فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 1607

فإنْ أنقَى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا.

(وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ [1] بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه(لِكِلِّ خَارِجٍ) مِن سبيلٍ إذا أراد الصلاةَ ونحوَها، (إِلَّا الرِّيحَ) ، والطاهرَ، وغيرَ المُلوِّثِ.

(وَلَا يَصِحُ قَبْلَهُ) ، أي: قبلَ الاستنجاءِ بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ) ؛ لحديثِ المقدادِ المتفقِ عليه: «يَغْسِل ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» [2] .

ولو كانت النجاسةُ على غيرِ السَّبيلين، أو عليهما غيرَ خارجةٍ منهما؛ صحَّ الوضوءُ والتيمُّمُ قبلَ زوالِها.

(1) في (أ) و (ب) و (ق) : الاستنجاء.

(2) رواه النسائي باللفظ المذكور (439) مرسلًا، من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وذكره.

وأصل الحديث عن علي رضي الله عنه عند البخاري (269) بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك) ، ومسلم (303) بلفظ: (يغسل ذكره ويتوضأ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت