فإنْ أنقَى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا.
(وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ [1] بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه(لِكِلِّ خَارِجٍ) مِن سبيلٍ إذا أراد الصلاةَ ونحوَها، (إِلَّا الرِّيحَ) ، والطاهرَ، وغيرَ المُلوِّثِ.
(وَلَا يَصِحُ قَبْلَهُ) ، أي: قبلَ الاستنجاءِ بماءٍ أو حجرٍ ونحوِه (وُضُوءٌ وَلَا تَيَمُّمٌ) ؛ لحديثِ المقدادِ المتفقِ عليه: «يَغْسِل ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» [2] .
ولو كانت النجاسةُ على غيرِ السَّبيلين، أو عليهما غيرَ خارجةٍ منهما؛ صحَّ الوضوءُ والتيمُّمُ قبلَ زوالِها.
(1) في (أ) و (ب) و (ق) : الاستنجاء.
(2) رواه النسائي باللفظ المذكور (439) مرسلًا، من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وذكره.
وأصل الحديث عن علي رضي الله عنه عند البخاري (269) بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك) ، ومسلم (303) بلفظ: (يغسل ذكره ويتوضأ) .