فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 1607

وإن غابَ أحدُهُما أو مات؛ أقام الحاكمُ مَقامَهُ أمينًا.

وإنْ جَعَل لأحدِهِما أو لكلٍّ منهما أن يَنفرِدَ بالتصرُّفِ؛ صحَّ.

ويصحُّ قبولُ الموصَى إليه الوصيَّةَ في حياةِ الموصِي وبعدَ موتِهِ، وله عَزْلُ نفسِهِ متى شاء.

وليس للموصَى إليه أنْ يوصِيَ إلَّا أن يُجعَلَ [1] إليه.

(وَلَا يَصِحُّ وَصِيَّتُهُ [2] إِلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ) ؛ ليَعْلَمَ الوصِيُّ ما وُصِّي إليه به ليَحفظَهُ ويَتصرَّفَ فيه، (يَمْلِكُهُ المُوصِي؛ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ، وَالنَّظَرِ لِصِغَارِهِ) ؛ لأنَّ الوصِيَّ يَتصرَّفُ بالإذنِ، فلم يَجُزْ إلَّا فيما يَملِكُهُ الموصِي؛ كالوكالةِ.

(وَلَا تَصِحُّ) الوصيَّةُ (بِمَا لَا يَمْلِكُهُ المُوصِي؛ كَوَصِيَّةِ المَرْأَةِ بِالنَّظَرِ فِي حَقِّ أَوْلَادِهَا الأَصَاغِرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ) ؛ كوصيَّةِ الرَّجلِ بالنظرِ على بالغٍ رشيدٍ، فلا تصحُّ؛ لعدَمِ وِلايةِ الموصِي حالَ الحياةِ.

(وَمَنْ وُصِّيَ) إليه (فِي شَيْءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ) ؛ لأنَّه استفادَ التصرَّفَ بالإذنِ، فكان مَقصورًا على ما أُذِن فيه [3] ، كالوكيلِ.

(1) في (ح) : يجعل ذلك.

(2) في (ح) : ولا تصح وصيته. وفي (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : ولا تصح وصيةٌ.

(3) في (ق) : له فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت