(وَهِيَ) ، أي: الفرائضُ: (العِلْمُ بِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ) ، جمعُ ميراثٍ، وهو: المالُ المخلَّفُ عن ميتٍ [1] ، ويُقالُ له أيضًا: التراثُ.
ويُسمَّى العارفُ بهذا العلمِ: فارضًا، وفَرِيضًا، وفرضِيًّا وفرائضيًّا، وقد مَنَعه بعضُهُم، وردَّه غيرُهُ.
(أَسْبَابُ الإِرْثِ) وهو: انتقالُ مالِ الميتِ إلى حيٍّ بعدَه (ثَلَاثَةٌ) :
أحدُها: (رَحِمٌ) ، أي: قرابةٌ، قَرُبَتْ أو بَعُدَتْ، قال تعالى: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) [الأنفال: 75] .
(وَ) الثاني: (نِكَاحٌ) ، وهو: عقدُ الزوجيَّةِ الصحيحِ، قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية [النساء: 12] .
(وَ) الثالثُ: (وَلَاءُ) عتقٍ؛ لحديثِ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ
(1) في (أ) : الميت.