فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 1607

عدَدَ السِّهامِ المأخوذةِ أصلَ مسألتِهِم؛ فجدَّةٌ وأخٌ لأمٍّ: مِن اثنين، وأمٌّ وأخٌ لأمٍّ: مِن ثلاثةٍ، وأمٍّ وبنتٍ: مِن أربعةٍ، وأمٌّ وبنتان: مِن خمسةٍ.

وإن كان معهم زوجٌ أو زوجةٌ؛ قُسِم الباقي بعدَ فرضِهِ على مسألةِ الرِّدِّ، فإن انقَسَمَ؛ كزوجةٍ وأمٍّ وأخوين لأمٍّ، وإلَّا ضرَبْتَ مسألةَ الرَّدِّ في مسألةِ الزوجيَّةِ؛ كزوجٍ وجدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ، أصلُ مسألةِ الزوجِ مِن اثنين، له واحدٌ، يَبقَى واحدٌ على مسألةِ الرَّدِّ اثنين، لا يَنقسِمُ، فتَضْرِبُ اثنين في اثنين، فتصحُّ مِن أربعةٍ، للزوجِ: سَهمان، وللجدَّةِ: سَهمٌ، وللأخِ: سَهمٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت