ويُعْفِي لحيتَه، ويحرمُ حَلقُها، ذكره الشيخُ تقي الدينِ [1] ، ولا يُكره أخذُ ما زاد على القَبْضةِ، وما [2] تحتَ حَلقِه.
ويَحُفُّ شارِبَه، وهو أَوْلى من قَصِّه، ويُقلِّم أظفارَه مخالِفًا، ويَنتِفُ إبطَه [3] ، ويَحلِقُ عانتَه، وله إزالتُه [4] بما شاء، والتَّنْويرُ [5] فَعَله أحمدُ في العورةِ وغيرِها، ويَدْفِنُ ما يُزيلُه مِن شعرِه وظفرِه [6] ونحوِه.
ويفعلُه كلَّ أسبوعٍ يومَ الجمعةِ قبلَ الزَّوالِ، ولا يتركُه فوقَ أربعين يومًا، وأما الشاربُ ففي كلِّ جمعةٍ.
(وَمِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ) ، وهي جمعُ سُنَّةٍ، وهي في اللغةِ: الطريقةُ، وفي الاصطلاحِ: ما يُثابُ على فعلِه ولا يُعاقَبُ على تركِه، وتُطلق أيضًا على: أقواله وأفعاله وتقريراته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(1) ذكره عنه صاحب الفروع (1/ 151) .
(2) في (ق) : ولا ما.
(3) في (أ) و (ق) : إبطيه.
(4) في (أ) : إزالتها.
(5) النُورة: بضم النون، حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر، وتنوّر: اطلى بالنورة. ينظر: المصباح المنير 2/ 629.
(6) الظفر للإنسان مذكر، وفيه لغات: أفصحها بضمتين، والثانية: الإسكان للتخفيف، والثالثة بكسر الظاء وزان حِمل، والرابعة بكسرتين للإتباع، والخامسة أظفور مثل أسبوع). ينظر: المصباح المنير 2/ 358.