فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 1607

منهما [1] ، وعَلمتَ [2] مسألةَ الثاني، (وَقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثَّانِي) مِن الأوَّلِ [3] (عَلَى) مسألةِ (وَرَثَتِهِ، فَإِنِ انْقَسَمَتْ صَحَّتَا مِنْ أَصْلِهَا) .

كرجلٍ خلَّفَ زوجةً وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمٍّ، فالمسألةُ الأُولى مِن ثمانيةٍ، وسهامُ البنتِ منها: أربعةٌ، ومسألتُها أيضًا مِن أربعةٍ، فصحَّتَا مِن الثمانيةِ، لزوجةِ أبيها: سهمٌ، ولزوجِها: سهمٌ، ولبنتِها: سَهمان، ولعمِّها: أربعةٌ؛ ثلاثةٌ مِن أخيه، وسهمٌ منها.

(وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ) سهامُ الثاني على مسألتِهِ؛ (ضَرَبْتَ كَلَّ الثَّانِيَةِ) إن بايَنَتْها سهامُ الثاني، (أَوْ) ضَرَبْتَ (وَفْقَهَا لِلسِّهَامِ) إن وافَقَتْها (فِي الأُولَى) ، فما بَلَغ فهو الجامِعَةُ، (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا) ، أي: مِن الأُولى، (فَاضْرِبْهُ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا) ، وهو الثانيةُ عندَ التَبايُنِ، أو وَفْقَها عندَ التَّوافُقِ، (وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ [4] ؛ فَاضْرِبْهُ فِيمَا تَرَكَهُ المَيِّتُ) الثاني، أي: في عددِ سهامِهِ مِن الأُولى عندَ المبايَنَةِ، (أَوْ وَفْقِهِ) عندَ الموافَقَةِ، ومَن يَرِثُ منهما تَجمَعُ ما له منهما، فما اجتمع (فَهُوَ لَهُ) .

(1) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : منها.

(2) في (أ) و (ب) و (ع) : وعملت.

(3) في (ق) : الأولى.

(4) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : من الثانية شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت