(وَبُنُوَّةٌ) : ويَدخُلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.
ومَن أدْلَى بقرابتين وَرِثَ بهما.
ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رحمٍ [1] فَرضُهُ كاملًا بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرَّحمِ.
ولا يَعولُ هنا إلا أصلُ ستَّةٍ إلى سبعةٍ؛ كخالةٍ وبنتَيْ أختين لأبوين وبنتَي أختين لأمٍّ، للخالةِ: سهمٌ، ولبِنتَي الأختين لأبوين: أربعةٌ، ولبِنتَي الأختين لأمٍّ: سهمان.
(1) في (أ) و (ب) و (ع) : ذي فرض.