فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1607

(وَبُنُوَّةٌ) : ويَدخُلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.

ومَن أدْلَى بقرابتين وَرِثَ بهما.

ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رحمٍ [1] فَرضُهُ كاملًا بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرَّحمِ.

ولا يَعولُ هنا إلا أصلُ ستَّةٍ إلى سبعةٍ؛ كخالةٍ وبنتَيْ أختين لأبوين وبنتَي أختين لأمٍّ، للخالةِ: سهمٌ، ولبِنتَي الأختين لأبوين: أربعةٌ، ولبِنتَي الأختين لأمٍّ: سهمان.

(1) في (أ) و (ب) و (ع) : ذي فرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت