فهرس الكتاب

الصفحة 1151 من 1607

مَن هو بيدِه.

(وَمَنْ لَا يَحْجِبُهُ) الحملُ؛ (يَأْخُذُ إِرْثَهُ) كامِلًا؛ (كَالجَدَّةِ) فإنَّ فَرْضَها السُّدُسُ مع الولدِ وعَدمِهِ.

(وَمَنْ يُنْقِصُهُ) الحملُ (شَيْئًا) يُعطَى (اليَقِينَ) ؛ كالزوجةِ والأمِّ، فيُعْطَيان الثُّمُنَ والسُّدُسَ، ويُوقَفُ الباقي.

(وَمَنْ سَقَطَ بِهِ) ، أي: بالحملِ؛ (لَمْ يُعْطَ شَيْئًا) ؛ للشكِّ في إرثِهِ.

(وَيرِثُ) المولودُ (وَيُورَثُ إِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا) ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «إذَا اسْتَهَلَّ [1] المَوْلُودُ صَارِخًا وَرِثَ» رواه أحمدُ وأبو داودَ [2] ، (أَوْ عَطَسَ، أَوْ بَكَى، أَوْ رَضَعَ، أَوْ تَنَفَّسَ وَطَالَ زَمَنُ

(1) قال في المطلع (ص 373) : (قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: استهل المولود: إذا صاح عند الولادة، وقال القاضي عياض: استهل المولود: رفع صوته، وكل شيء رفع صوته فقد استهل، وبه سمي الهلال هلالًا، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية، وحكى في المغني في الاستهلال المقتضي الميراث ثلاث روايات: إحداها: أنه الصراخ خاصة. والثانية: إذا صاح أو عطس أو بكى. والثالثة: أن يعلم حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره) .

(2) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد، ورواه أبوداود (2920) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. قال ابن عبد الهادي: (وهذا إسناد جيد وحسن) ، وقال الألباني: (إسناد رجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه) ، ثم ذكر له متابعات وشواهد وصحح الحديث بها. ينظر: تنقيح التحقيق 4/ 277، الإرواء 6/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت