فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1607

ويُعتَبرُ أمرُه ببولِه مِن أحدِ الفرجين، فإن بال منهما؛ فبِسَبْقِه، فإن خَرَج منهما معًا اعتُبِر أكثرُهما، فإنْ استويا فهو (المُشْكِلُ) .

فإن رُجِيَ كشفُه لصغرٍ؛ أُعطِي ومَن معه اليقينَ، ووُقِفَ الباقي لتظهَرَ ذُكوريتُه بنباتِ لحيتِهِ، أو إمناءٍ مِن ذكَرِه، أو تَظهَرُ أنوثيَّتُه بحيضٍ، أو تفلُّكِ ثَدْيٍ [1] ، أو إمناءٍ مِن فرجٍ.

فإن مات أو بَلَغ بلا أمارةٍ؛ (يَرِثُ نِصْفَ مِيرَاثِ ذَكَرٍ) إن ورِثَ بكونِهِ ذَكرًا فقط؛ كولدِ أخٍ أو عمٍّ خُنثى، (وَنِصْفَ مِيراثِ أُنْثَى) إن ورِثَ بكونِهِ أنثى فقط؛ كولدِ أبٍ خُنثى مع زوجٍ وأختٍ لأبوين، وإن وَرِثَ بهما مُتفاضلًا؛ أُعطِيَ نصفَ ميراثِهِما.

فتَعمَلُ مسألةَ الذُّكوريةِ ومسألةَ الأُنوثية [2] وتَنظُرُ بينهما بالنِّسبِ الأربعِ، وتُحصِّلُ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ منهما، وتَضرِبُه في اثنين عدَدَ حالَي الخُنثى، ثم مَن له شيءٌ مِن إحدى المسألتين فاضرِبْهُ في الأخرى أو وَفْقِها.

فابنٌ وولدٌ خنثى؛ مسألةُ الذُّكوريةِ مِن اثنين، والأنوثيةُ مِن ثلاثةٍ، وهما مُتباينان، فإذا ضَرَبْتَ إحداهما في الأخرى كان الحاصلُ ستَّةً، فاضرِبْها في اثنين، تَصحُّ مِن: اثني عَشَرَ؛ للذَّكرِ: سبعةٌ، وللخُنثى: خمسةٌ.

(1) قال في الصحاح (4/ 1604) : (فلك ثدي الجارية تفليكًا، وتفلك: استدار) .

(2) في (أ) و (ب) و (ع) و (ق) : ثم مسألة الأنوثية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت