فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 1607

تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ)، فيَسقُطُ ميراثُها ولو أسلَمْت بعدُ؛ لأنَّها فعَلَتْ باختيارِها ما يُنافي نكاحَ الأوَّلِ.

ويَثبُتُ الإرثُ له دونَها إن فعَلَت في مرضِ موتِها المخوفِ ما يَفسَخُ نكاحَها مادامت في العدةِ، إنِ اتُّهِمَت بقصدِ حِرمانِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت