ومَنْ أعْتَقَ جُزءًا مِن رقيقِه سرَى إلى باقِيه.
ومَن أعْتَق نَصيبَه مِن مُشترَكٍ؛ سرَى إلى الباقي إن كان مُوسِرًا مَضمونًا بقيمتِه.
ومَن مَلَك ذا رَحِمٍ مُحرَّمٍ؛ عَتَقَ عليه بالملكِ.
ويَصحُّ مُعلَّقًا بشرطٍ، فيَعتِقُ إذا وُجِدَ.
(وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ العِتْقِ بِمَوْتٍ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ) ، سُمِّي بذلك؛ لأنَّ الموتَ دُبُرُ الحياةِ، ولا يَبطُلُ بإبطالٍ ولا رجوعٍ.
ويَصحُّ وقفُ المدَّبَرِ، وهبتُه، وبيعُه، ورهنُه.
وإنْ مات السيَّدُ قبلَ بيعِه عَتَق إن خَرَج من ثُلُثِه، وإلا فبِقَدْرِه.