فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 1607

هريرةَ مرفوعًا: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» رواه البخاري والنسائي [1] ، (وَإِنْ رُدَّ) الخاطبُ الأوَّلُ، (أَوْ أَذِنَ) ، أو تَرَك، أو

استأذَن الثاني الأوَّلَ فَسَكَت، (أَوْ جُهِلَ الحَالُ) ؛ بأنْ لم يعلَمْ الثَّاني إجابةَ الأوَّلَ؛ (جَازَ) للثاني أنِ يَخطُبَ.

(وَيُسَنُّ العَقْدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ مَسَاءً) ؛ لأنَّ [2] فيه ساعةَ الإجابةِ.

ويُسنُّ بالمسجدِ [3] ، ذَكَره ابنُ القيمِ [4] .

ويُسنُّ أنْ يخطبَ قبلَه (بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ) ، وهي: «إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» [5] .

(1) رواه البخاري (5144) ، والنسائي (3243) . وروى مسلم صدره فقط (1408) .

(2) في (أ) : لأنه.

(3) في (ح) : في المسجد.

(4) قال في إعلام الموقعين (3/ 102) : (عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه، بل هو مقدم على نفلها، ولهذا يستحب عقده في المساجد) .

(5) رواه أحمد (4115) ، وأبو داود (2118) من طريق سفيان، ورواه أحمد أيضًا (3720) ، والحاكم (2744) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا. قال ابن حجر: (وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه) .

ورواه أبو داود (2118) ، والترمذي (1105) ، والنسائي (3277) ، وأبو عوانة (4143) ، وابن الجارود (679) من طريق الأعمش، وابن ماجه (1892) من طريق يونس، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعًا.

ورواه أحمد (3721) من طريق شعبة، ورواه أحمد (4116) ، وأبو داود (2118) من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله مرفوعًا.

قال الترمذي: (حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما، فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم) ، وصححه أبو عوانة، وابن حبان - كما نقله ابن حجر -، والحاكم، وابن الجارود، وابن القيم، وابن الملقن، والألباني. ينظر: البدر المنير 7/ 531، زاد المعاد 2/ 415، التلخيص الحبير 3/ 324، فتح الباري 9/ 202، صحيح أبي داود 6/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت