فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1607

وَخَالَتَاهُمَا) وإن عَلتا مِن نَسبٍ أو رضاعٍ، وكذا بنتُ أخيهما، وكذا أختُ مُستَبْرَأتِه، وبنتُ أخيها أو أُختِها، أو عمَّتِها أو خالَتِها؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) [النساء: 23] ، وقولِه عليه السلام: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ [1] .

ولا يَحرمُ الجمعُ بين أُختِ شخصٍ مِن أبيه وأختِه مِن أُمِّه، ولا بين مُبانةِ شخصٍ وبنتِه من غيرِها ولو في عقدٍ.

(فَإِنْ طُلِّقَتْ) المرأةُ (وَفَرَغَتِ العِدَّةُ؛ أُبِحْنَ) ، أي: أُختُها، أو عمَّتُها، أو خالتُها، أو نحوُهنِّ؛ لعدمِ المانعِ.

ومَن وَطِئ أُختَ زوجتِه بشُبهةٍ أو زنًا حَرُمَت عليه زوجتُه حتى تَنقَضِي عِدَّةُ الموطوءةِ.

(فَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا) ، أي: تزوَّجَ الأُختين ونحوَهُما (فِي عَقْدٍ) واحدٍ؛ لم يصحَّ، (أَوْ) تزوَّجَهُما في (عَقْدَيْنِ مَعًا؛ بَطَلَا) ؛ لأنَّه لا يُمكِنُ تصحيحُه فيهما، ولا مزيَّةَ لإحداهما على الأخرى.

وكذا لو تزوَّج خَمسًا في عقدٍ واحدٍ أو عقودٍ معًا.

(فَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا [2] ، أي: أحدُ العَقدَين؛ بَطَل مُتأخِّرٌ فقط؛

(1) رواه البخاري (5109) ، ومسلم (1408) .

(2) في (ع) : إحداهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت