فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 1607

وإن أصدَقَها ثوبًا وعَيَّن ذَرْعَه فبان أقلَّ؛ خُيِّرَت بين أخذِه مع قيمةِ ما نَقَص، وبين ردِّه وأخذِ قيمةِ الجميعِ.

ولمتزوِّجةٍ على عصيرٍ بانَ خمرًا مثلُ العصيرِ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لأَبِيهَا) ، أو على أنَّ الكلَّ للأبِ؛ (صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ) ؛ لأنَّ للوالدِ الأخذَ مِن مالِ ولدِه؛ لما تقدَّم [1] ، ويَملِكُهُ الأبُ بالقبضِ مع النيَّةِ، (فَلَوْ طَلَّقَ) الزوجُ (قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ القَبْضِ) ، أي: قبضِ الزَّوجةِ الألفَ وأبيها الألفَ؛ (رَجَعَ) عليها (بِالأَلْفِ) دونَ أبيها، وكذا [2] إذا شَرَط الكلَّ له وقَبَضه بالنيَّةِ ثم طَلَّق قبلَ الدُّخولِ؛ رَجَع عليها بقَدْرِ نصفِه، (وَلَا شَيءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا) ، أي: للمطلِّقِ والمطلَّقةِ؛ لأنَّا قَدَّرنا أنَّ الجميعَ صار لها ثم أخذَه الأبُ منها، فَتَصيرُ كأنَّها قبَضَتْه ثم أخذَه منها.

(وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ) ، أي: الصَّداقُ أو بعضُه (لِغَيْرِ الأَبِ) ؛ كالجدِّ والأخِ؛ (فَكُلُّ المُسَمَّى لَهَا) ، أي: للزوجةِ؛ لأنَّه عِوَضُ بُضْعِها، والشَّرطُ باطلٌ.

(وَمَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ وَلَوْ ثَيِّبًا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا؛ صَحَّ) ولو كَرِهَت؛ لأنَّه ليس المقصودُ مِن النكاحِ العوضَ، ولا يَلزمُ أحدًا تَتِمَّةُ المهرِ.

(1) انظر صفحة

(2) سقطت (كذا) من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت