فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 1607

ولأنَّه إتلافٌ للبُضْعِ بغيرِ رِضا مالِكه فأوجَبَ القيمةَ، وهي المهرُ.

(وَلَا يَجِبُ مَعَهُ) ، أي: مع المهر (أَرْشُ بَكَارَةٍ) ؛ لدخولِه في مهرِ مثلِها؛ لأنَّه يُعتبر بِبِكْرٍ مثلها فلا يجب مرة ثانية.

ولا فرق فيما ذُكِرَ بين ذاتِ المحرم وغيرِها.

والزانيةُ المطاوِعةُ لا شيء لها إن كانت حُرَّةً.

ولا يصحُّ تزويجُ من نكاحِها فاسدٌ قَبْلَ طلاقٍ أو فسخٍ، فإنْ أبَاهُما زوجٌ فسَخَه حاكمٌ.

(وَلِلمَرْأَةِ) قَبْلَ دخولٍ (مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الحَالَّ) ، مفوِّضةً كانت أو غيرَها؛ لأنَّ المنفعةَ المعقود عليها تَتْلَفُ بالاستيفاء، فإذا تعذَّر استيفاءُ المهرِ عليها لم يمكنها استرجاعُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت