فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 1607

فلا تَنحَلُّ اليمينُ به، (كَعِتْقٍ) ، فلو عَلَّق عِتقَ قِنِّهِ على صفةٍ، ثم باعَه فوُجِدَت، ثم ملَكَهُ، ثم وُجِدَت؛ عَتَقَ؛ لما سَبَق.

(وَإِلَّا) تُوجَدُ الصفةُ بعدَ النكاحِ والملكِ؛ (فَلَا) طلاقَ ولا عتقَ بالصفةِ حالَ البَيْنُونةِ وزوالِ الملكِ؛ لأنَّهما إذًا ليسَا محلًّا للوقوعِ [1] .

(1) جاء هنا في هامش الأصل ما نصه: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريرًا ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي رحمه الله نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة 1081 في الجامع الأزهر) .

وجاء في هامش (ح) : (وجدت في أصل هذه النسخة في هذا الموضع عند آخر باب الخلع ما لفظه:(إلى هنا بلغ على المؤلف تحريرًا ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي رحمه الله نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة 1081 في الجامع الأزهر) . انتهى ما وجدته برمته حرفًا بحرف، وكتبته يوم الخميس تاسع جمادى أول سنة 1239).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت