كالجُرْمُوقِ، ويسمى: المُوقُ، وهو خفٌّ قصيرٌ، فيصحُّ المسْحُ عليه؛ لفعلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ، رواه أحمدُ وغيرُه [1] .
(وَ) يصحُّ المسحُ أيضًا (عَلَى عِمَامَةٍ) ، مباحةٍ، (لَرَجُلٍ) لا امرأةٍ؛ لأنَّه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ» ، قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ) [2] ، هذا إذا كانت (مُحَنَّكَةً) ، وهي التي يُدارُ منها تحتَ
(1) رواه أحمد (23917) ، وأبو داود (153) ، وابن خزيمة (189) ، والحاكم (605) ، من حديث بلال، ولفظ أحمد: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار) ، صححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني، وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر. ينظر: التلخيص الحبير 1/ 281، صحيح أبي داود 1/ 264.
(2) رواه الترمذي (100) وصححه، ورواه أحمد (18234) ، ومسلم (274) ، من حديث المغيرة بن شعبة.