فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1607

(وَ) صار المرتَضِعُ أيضًا فيما تقدَّم فقط (وَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ) ، أي: بسببِ حملِها منه، ولو بتحمُّلِها ماءَه، (أَوْ وَطْءٍ) بنكاحٍ، أو شبهةٍ، بخلافِ مَن وطِئَ بزنا؛ لأنَّ ولدَها لا يُنسَبُ إليه فالمرتَضِعُ كذلك.

(وَ) صارت (مَحَارِمُهُ [1] ، أي: محارِمُ الواطئِ اللاحِقِ به النسبُ؛ كآبائِه، وأمهاتِه، وأجدادِه، وجدَّاتِه، وإخوتِه، وأخواتِه، وأولادِهم، وأعمامِه، وعماتِه، وأخوالِه، وخالاتِه؛(مَحَارِمَهُ) ، أي: محارمَ المرتَضِعِ، (وَ) صارت (مَحَارِمُها) ، أي: محارمُ المُرضِعَةِ [2] ؛ كآبائها، وأخواتِها [3] ، وأعمامِها، ونحوِهم؛ (مَحَارِمَهُ) ، أي: محارِمَ المرتَضِعِ، (دُونَ أَبَوَيْهِ، وَأُصُولِهِمَا، وَفُرُوعِهِمَا) ، فلا تَنتشِرُ الحُرمَةُ [4] لأولئك، (فَتُبَاحُ المُرْضِعَةُ لأَبِي المُرْتَضِعِ وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَ) تُباحُ (أُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لأَبِيهِ وَأَخِيهِ) مِن رضاعٍ إجماعًا؛ كما يَحلُّ لأخيه مِن أبيه أختُه مِن أُمِّه.

(1) في (ق) : محارمه في النكاح.

(2) في (ق) : المرتضعة.

(3) في (أ) و (ب) و (ع) : إخوتها.

(4) في (أ) و (ع) : المحرمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت