فهرس الكتاب

الصفحة 1397 من 1607

صَدَاقَهَا الحَالَّ)؛ لأنَّه لا يُمكِنُها استدراكُ مَنفعةَ البِضْعِ لو عَجَزَت عن أَخذِه بَعْدُ، ولها النفقةُ في مُدَّةِ الامتناعِ لذلك؛ لأنَّه بحقٍّ.

(فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا طَوْعًا) قبلَ قبضِ حالِّ الصدَاقِ، (ثُمَّ أَرَادَتِ المَنْعَ؛ لَمْ تَمْلِكْـ) ـهُ، ولا نفقةَ لها مُدَّةَ الامتناعِ.

وكذا لو تَساكَتَا بعدَ العقدِ فلم يَطلُبْها ولم تَبذِلْ نفسَها؛ فلا نفقةَ.

(وَإِذَا أَعْسَرَ) الزوجُ (بِنَفَقَةِ القُوتِ، أَوْ) أَعْسَرَ بـ (الكِسْوَةِ) ، أي: كسوةِ المعسرِ، (أَوْ) أَعسَرَ بـ (بَعْضِهَا) ، أي: بعضِ نفقةِ المعسرِ أو كسوتِه، (أَوْ) أَعسَرَ بـ (المَسْكَنِ) ، أي: مَسكنِ مُعسِرٍ، أو صار لا يجدُ النفقةَ إلا يومًا دونَ يومٍ؛ (فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ) مِن زوجِها المعسرِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا في الرَّجلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه، قال: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» رواه الدارقطني [1] .

(1) رواه الدارقطني (3784) ، ومن طريقه البيهقي (15709) ، من طريق إسحاق بن منصور، نا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. وهذا إسناد حسن في الظاهر، إلا أن الأئمة بينوا أنه خطأ.

قال ابن عبد الهادي: (هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو حديث منكر، وإنما يُعرف هذا من كلام سعيد بن المسيب) ، وبين أبو حاتم علته فقال: (وهِمَ إسحاق في اختصار هذا الحديث؛ وذلك أن الحديث إنما هو عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بمن تعول ... ؛ تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني» ، فتأول هذا الحديث) .

وجعل بعض أهل العلم الوَهْم من الدارقطني، وجعله بعضهم من البيهقي، وكلام أبي حاتم يبين أن الوهم إنما هو ممن فوقهما، وهو إسحاق بن منصور. ينظر: علل الحديث 4/ 111، تنقيح التحقيق 7/ 773، البدر المنير 8/ 302، التلخيص الحبير 4/ 19، الإرواء 7/ 229.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت