فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 1607

القتلِ [1] العمدِ العدوان [2] ، وإنَّما امتنعَ

القِصاصُ عن الأبِ والحرِّ والمسلمِ لمعنىً يختصُّ بهم، لا لقصورٍ في السببِ، بخلافِ ما لو اشتَرَكَ خاطئٌ وعامدٌ، أو مُكلَّفٌ [3] وغيرُه، أو وليُّ قصاصٍ وأجنبيٌّ، أو مُكلَّفٌ وسَبُعٌ أو [4] ومقتُولٌ في قتلِ نفسِه؛ فلا قِصاصَ.

(فَإِنْ عَدَلَ) وليُّ القِصاصِ (إِلَى طَلَبِ المَالِ) مِن شريكِ الأبِ ونحوِه؛ (لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ) ؛ كالشريكِ في إتلافِ مالٍ، وعلى شريكِ قِنٍّ نصفُ قيمةِ المقتولِ.

(1) في (أ) و (ع) : قتل. وسقطت هذه الكلمة من (ب) .

(2) في (ق) : بالعدوان.

(3) في (أ) و (ع) : ومكلف.

(4) قوله (أو) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت