فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 1607

في الغالبِ لا يَعيشُ إلا به، (ثُمَّ) بعدَ سَقيِهِ اللِّبَأَ (إِنْ وُجِدَ [1] مَنْ يُرْضِعُهُ) ؛ أُعْطِيَ الولدُ لمن يُرضِعُهُ وقُتِلَت؛ لأنَّ غيرَها يقومُ مقامَها في إرضاعِه، (وَإَّلا) يُوجَدْ مَن يُرضِعُه؛ (تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) لحولَيْن [2] ؛ لقولِه عليه السلام: «إذَا قَتَلَتْ المَرْأَةُ عَمْدًا؛ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا» رواه ابنُ ماجه [3] .

(وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا) ، أي: مِن الحامِلِ (فِي الطَّرَفِ) ؛ كاليدِ والرِّجلِ (حَتَّى تَضَعَ) وإن لم تُسقِهِ اللِّبَأَ.

(وَالحَدُّ) بالرَّجمِ إذا زَنَت المحصَنةُ الحاملُ أو الحائلُ [4] وحَمَلَت (فِي ذلِكَ كَالقِصَاصِ) ، فلا تُرجَمُ حتى تَضَع وتُسقِيَهُ اللِّبَأ ويُوجَدَ مَن يُرضِعَهُ، وإلا فحتَّى تَفطِمَهُ.

وتُحَدُّ بجَلدٍ عندَ الوَضْعِ.

(1) في (ق) : إن كان وجد.

(2) في (ح) : الحولين.

(3) رواه ابن ماجه (2694) من طريق أبي صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس مرفوعًا، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه ابن أنعم، واسمه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه عبد الله بن لهيعة) ، وقال الألباني: (وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء: أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وابن لهيعة: عبد الله، وابن أنعم، واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم) . ينظر: مصباح الزجاجة 3/ 138، الإرواء 7/ 281.

(4) في (ق) : والحائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت