(وَمَنْ أَمَرَ شَخْصًا مُكَلَّفًا أَنْ يَنْزِلَ بِئْرًا، أَوْ) أمَرَه أن (يَصْعَدَ شَجَرَةً) فَفَعَل، (فَهَلَكَ بِهِ) ؛ أي: بنزولِه أو صعودِه؛ (لَمْ يَضْمَنْهُ) الآمرُ، (وَلَوْ أَنَّ الآمِرَ) الـ (سُلْطَانُ [1] ؛ لعدمِ إكراهِه له، و(كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ) لذلك وهَلَكَ به [2] ، لأنَّه لم يَجْنِ ولم يَتعَدَّ عليه.
وكذا لو سَلَّم بالغٌ عاقلٌ نفسَه أو ولدَه إلى سابِحٍ حاذقٍ ليُعَلِّمَهُ السِّباحةَ فغَرِقَ؛ لم يَضمَنْهُ السابحُ.
(1) في (أ) و (ب) و (ع) : سلطان.
(2) في (ق) مكان (به) : له.