فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 1607

وإن كانت النَّفْسُ مباحةً؛ كباغٍ والقتلُ قِصاصًا، أو حدًّا، أو دَفْعًا عن نفسِه؛ فلا كفارةَ.

ويُكَفِّرُ قِنٌّ بصومٍ، ومِن مالِ غيرِ مكلَّفٍ ولِيُّهُ.

وتَتَعدَّدُ بِتَعدُّدِ قَتْلٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت