فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 1607

مَن شَرِبَ مُسكِرًا في نهارِ رمضانَ حُدَّ للشُربِ، وعُزِّرَ لفطِره بعشرين سَوطًا؛ لفعلِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [1] ، ومَن وَطِئَ أَمةَ امرأتِه حُدَّ ما لم تَكُن أَحَلَّتْها له، فيُجلَدُ مائةً؛ إن عَلِمَ التَّحريمَ فيهما، ومَن وَطِءَ أَمةً له فيها شِرْكٌ؛ عُزِّرَ بمائةٍ إلا سوطًا.

ويحرُمُ تعزيرٌ بحَلقِ لحيةٍ، وقَطعِ طَرَفٍ، أو جَرحٍ، أو أَخذِ مالٍ، أو إتلافِه.

(وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ) مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ (بِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ عُزِّرَ) ؛ لأنَّه معصيةٌ، وإن فَعَلَه خوفًا مِن الزَّنا؛ فلا شيءَ عليه إن لم يَقدِرْ على نكاحٍ ولو لأَمةٍ.

(1) رواه عبد الرزاق (13556) ، وابن أبي شيبة (28624) ، والبيهقي (17546) ، من طرق عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه: أن عليًا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر ثم حبسه، كان شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين جلدة وحبسه، ثم أخرجه من الغد فجلده عشرين، وقال: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان» ، وإسناده لا بأس به، أبو مروان الأسلمي وثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائي: (لا يعرف) . ينظر: الثقات للعجلي ص 510، الثقات لابن حبان 5/ 585، التهذيب 12/ 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت