ويُستحبُ له إلقاءُ شَعْرِه، قال أحمدُ: (ويَغْسلُ ثيابِه) [1] .
(وَ) الرابعُ: (مَوْتُ) غيرِ شهيدِ معركةٍ، ومقتولٍ ظلمًا، ويأتي [2] .
(وَ) الخامسُ: (حَيْضٌ، وَ) السادسُ: (نِفَاسٌ) ، (ولا خلافَ في وجوبِ الغُسلِ بهما) ، قاله في المغني [3] ، فيجبُ بالخُروجِ، والانقطاعُ شرطٌ، (لَا وِلَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دمٍ) ، فلا غُسلَ بها، والولدُ طاهرٌ.
(وَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ) لشيءٍ مما تقدَّم (حَرُمَ عَلَيْهِ) الصلاةُ، والطوافُ، ومسُّ المصحفِ، و (قِرَاءَةُ القُرْآنِ) ، أي: قراءةُ آيةٍ
(1) الفروع (1/ 259) ، المبدع (1/ 157) .
(2) انظر ص