فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 1607

الذبيحةُ؛ لما تقدَّم [1] .

ومَن بدَا له ذَبحُ غيرِ ما سَمَّى عليه؛ أعاد التسميةَ.

ويُسنُّ مع التَّسميةِ التكبيرُ، لا الصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ومَن ذَكَر مع اسمِ اللهِ اسمَ [2] غيرِه؛ حَرُمَ، ولم يحلَّ المذبوحُ.

(وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ) ؛ لحديثِ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه الشافعي وغيرُه [3] .

(وَ) يُكرَه أيضًا (أَنْ يُحِدَّهَا) ، أي: الآلةَ (وَالحَيَوَانُ يُبْصِرُهُ) ؛

(1) انظر صفحة ....

(2) قوله (اسم) سقطت من (ق) .

(3) رواه الشافعي كما في السنن المأثورة (607) ، ورواه مسلم (1955) ، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت