غيرِ مَيْلٍ.
(وَيَجْتَهِدَ) القاضي (فِي إقَامَتِهِ) ، أي: إقامةِ العدلِ بين الأخصامِ.
ويجبُ على مَن يَصلُحُ له [1] ولم يُوجَدْ غيرُه ممن يُوثَقُ [2] به أن يَدخُلَ فيه إن لم يُشغِلْهُ عمَّا هو أهمُّ منه.
ويحرُمُ بَذلُ مالٍ فيه، وأَخذُه، وطَلَبُه وفيه مُباشِرٌ أهلٌ.
(فَيَقُولُ) المولِّي لمن يُولِّيه: (وَلَّيْتُكَ الحُكْمَ، أَوْ قَلَّدْتُكَ) الحكمَ، (وَنَحْوَهُ) ؛ كفَوَّضْتُ، أو ردَدْتُ، أو جَعَلْتُ إليك الحكمَ، أو استَنَبْتُكَ، أو استَخْلَفْتُكَ في الحكمِ.
والكنايةُ نحوُ: اعتَمَدْتُ، أو عَوَّلْتُ عليك؛ لا يَنعقِدُ بها إلا بقرينةٍ نحوِ: فاحْكُمْ.
(وَيُكَاتِبُهُ) بالولايةِ (فِي البُعْدِ) ، أي: إذا كان غائبًا، فيكتُبُ له الإمامُ عَهدًا بما ولَّاه، ويُشهِدُ عَدلَيْنِ عليها.
(وَتُفِيدُ وِلَايَةُ الحُكْمِ العَامَّةُ: الفَصْلَ بَيْنَ الخُصُومِ، وَأَخْذَ الحَقِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ) ، أي: أَخْذَهُ لربِّه ممن هو عليه، (وَالنَّظَرَ فِي أَمْوَالِ غَيْرِ المُرَشَّدِينَ) ؛ كالصغيرِ، والمجنونِ، والسفيهِ، وكذا مالُ
(1) قوله (له) سقطت من (ق) .
(2) في (أ) : وثق.