فُلِّسَ [1] أُسوَةَ الغرماءِ، أو إجماعًا قطعيًّا، أو ما يَعتقِدُه، فيَلزَمُ نَقضُهُ، والناقِضُ له حاكِمُهُ [2] إن كان.
(وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَيْرِ بَرْزَةٍ) ، أي: طَلَب مِن الحاكمِ أن يُحضِرَها للدَّعوى عليها؛ (لَمْ تَحْضُرْ) ؛ أي: لم يَأمُرْ الحاكمُ بإحضارِها، (وَأُمِرَتْ بِالتَّوْكِيلِ) ؛ للعُذْرِ، فإن كانت بَرْزَةً، وهي التي تَبْرُزُ لقضاءِ حوائِجِها؛ أُحضِرَت، ولا يُعتبَرُ مَحْرَمٌ تحضُرُ معه.
(وَإِنْ لَزِمَهَا) ، أي: غيرَ البرزة إذا وَكَّلت (يَمِينٌ؛ أَرْسَلَ) الحاكمُ (مَنْ يُحَلِّفُهَا) ، فيَبعَثُ شاهدين لتُستَحلَفَ بحضرتِهما.
(وَكَذَا) لا يَلزَمُ إحضارُ (المَرِيضِ [3] ، ويُؤمَرُ أن يُوكِّلَ، فإن وَجَبَت عليه يمينٌ؛ بَعَث إليه مَن يُحلِّفَهُ.
ويُقبَلُ قولُ قاضٍ مَعزولٍ عَدلٍ لا يُتَّهَمُ: كنتُ حَكمْتُ لفلانٍ على فلانٍ بكذا، ولو لم يَذكُرْ مُستندَهُ، أو لم يَكُن بسِجِلِّه.
(1) في (ح) و (ق) : أفلس. وفي هامشها: (قال شيخنا عبد الله: صوابه: فُلِّس) ، يعني: عبد الله أبا بطين رحمه الله.
(2) في (ع) : حاكم.
(3) في (أ) و (ع) : مريض.