فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 1607

(وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ، وَ) في (التَّزْكِيَةِ، وَ) في (الجَرْحِ وَالتَّعْرِيفِ) عند حاكمٍ، (وَالرِّسَالَةِ) إلى قاضٍ آخرَ بكتابةٍ [1] ونحوِه؛ (إِلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ) إن كان ذلك فيما يُعتبَرُ فيه شهادةُ عدلَيْنِ، وإلا فحُكمُ ذلك حُكمُ الشهادةِ على ما يأتي تَفصيلُه.

وإن قال المدَّعِي: لي بيِّنةٌ وأريدُ يمينَه، فإن كانت بالمجلسِ فليس له إلا إحداهُما [2] ، وإلا فله ذلك، وإن سأَلَ ملازمَتَه حتى يُقِيمَها؛ أُجيبَ في المجلسِ، فإن لم يُحضِرْها فيه [3] صَرَفَه؛ لأنَّه لم يَثبُتْ له قِبَلَهُ حقٌّ حتى يُحبَسَ به.

(وَيُحْكَمُ عَلَى الغَائِبِ) مسافةَ القصرِ (إِذَا ثَبَتَ [4] عَلَيْهِ الحَقُّ) ؛ لحديثِ هندٍ، قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، وليس يُعطِيني مِن النفقةِ ما يَكفيني وَوَلَدِي، قال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» متفقٌ عليه [5] ، فتُسمَعُ الدَّعوى والبيِّنةُ على الغائبِ مسافةَ قَصرٍ، وعلى غيرِ مكلَّفٍ، ويُحكَمُ بها، ثم إذا حَضَر الغائبُ فهو على حُجَّتِه.

(1) في (ب) و (ح) و (ق) : بكتابه.

(2) في (ح) : أحدهما.

(3) سقطت من (ق) .

(4) في (ق) : أثبت.

(5) رواه البخاري (5364) ، ومسلم (1714) ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت