ولا يَؤُمُّ [1] مُتطهرًا بأحدِهما.
(وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ) :
(بِتُرابٍ) ، فلا يجوزُ التيمُّمُ برملٍ، وجِصٍ، ونَحْتِ الحجارةِ ونحوِها.
(طَهُورٍ) ، فلا يجوز بترابٍ تُيُمِّمَ به؛ لزوالِ طَهوريَّتِه باستعماله.
وإن تيمَّم جماعةٌ مِن موضعٍ واحدٍ جاز؛ كما لو توضؤوا من حوضٍ يَغترفون منه.
ويُعتبر أيضًا: أن يكونَ مباحًا، فلا يصحُّ بترابٍ مغصوبٍ.
وأنْ يكونَ غيرَ محترقٍ، فلا يصحُّ بما دقَّ مِن خَزَف ونحوِه.
وأن يكونَ (لَهُ غُبَارٌ) ؛ لقولِه تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: 6] ، فلو تيمَّم على لِبَدٍ، أو ثوبٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو حائطٍ، أو صخرةٍ، أو حيوانٍ، أو بَرْذَعَتِهِ، أو شجرٍ، أو خشبٍ، أو عِدْلِ [2] شعيرٍ ونحوِه مما عليه غبارٌ؛ صحَّ.
(1) في (أ) : يأتم، وفي حاشيتها: (عبارة الإقناع والمنتهى والغاية: ولا يؤم، وهي أوضح) .
(2) قال في المصباح المنير (2/ 396) : (عِدْل الشيء بالكسر: مثله من جنسه أو مقداره، قال ابن فارس: والعِدل الذي يعادل في الوزن والقدر، وعَدله بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه، ومنه قوله تعالى:(أو عدل ذلك صياما) [المائدة: 95] ).