فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 1607

(وَ) يُجزئُ في نجاسةٍ (عَلَى غَيْرِهَا) ، أي: غيرِ أرضٍ [1] (سَبْعُ) غسلاتٍ، (إِحْدَاهَا [2] ، أي: إحدى الغسلاتِ - والأُولى أَوْلَى -(بِتُرَابٍ) طَهورٍ (فِي نَجَاسَةِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ) وما تَولَّد منهما، أو مِن أحدِهما؛ لحديثِ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلمٌ عن أبي هريرةَ مرفوعًا [3] .

ويُعْتبرُ ماءٌ يُوصِل [4] الترابَ إلى المحلِّ ويستوعِبُه به، إلا فيما يَضُرَّ؛ فيكفي مُسَمَّاه.

(وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ: أُشْنَانٌ [5] وَنَحْوُهُ) ، كالصابونِ [6] والنُّخالةِ.

ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.

(وَ) يُجزئُ (فِي نَجَاسَةِ غَيْرِهِمَا) ، أي: غيرِ الكلبِ والخنزيرِ أو ما تولَّد منهما أو مِن أحدِهما، (سَبْعُ) غسلاتٍ، بماءٍ طهورٍ، ولو غيرَ مُباحٍ، إن أنْقَتْ، وإلا فحتى تُنْقِي، مع حتٍّ وقرْصٍ لحاجةٍ،

(1) في (ح) و (ق) : الأرض.

(2) في (ق) : أحدها.

(3) رواه مسلم (279) .

(4) في (ح) و (ب) : ما يوصل.

(5) الأشنان: فيه لغتان: ضم الهمزة وكسرها، وهي أصلية، ويسمى بالعربية، الحُرُضُ، تغسل به الثياب والأيدي. ينظر: المطلع ص 52، تاج العروس 43/ 180.

(6) في (ب) : كصابون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت