فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 1607

(غَيْرَ العِدَّة) ، فإن المُفارَقَةَ في الحياةِ تَعتدُّ بالحيضِ دونَ النفاسِ.

(وَ) غيرَ (البُلُوغِ) ، فيثبتُ بالحيضِ دونَ النفاسِ؛ لحصولِ البلوغِ بالإنزالِ السَّابقِ للحَمْلِ.

ولا يُحْتَسبُ بمُدَّةِ النفاسِ على المُولي، بخلافِ مدَّةِ الحيضِ.

(وَإِنْ وَلَدَت) امرأةٌ (تَوْأَمَيْنِ) ، أي: وَلَدَين في بطْنٍ واحدٍ؛ (فَأَوَّلُ نِفَاسٍ [1] وَآخِرُهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا) ؛ كالحملِ الواحدِ، فلو كان بينَهما أربعون فأكثرَ، فلا نفاسَ للثاني.

ومَنْ صارت نُفساءُ بتعدِّيها بضربِ بطنِها أو شُرْبِ [2] دواءٍ؛ لم تَقْضِ. [3]

(1) في (ق) : النفاس.

(2) في (ق) : بشرب.

(3) في هامش الأصل: (بلغ مقابلة على مؤلفه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت