فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1607

غيرِ فَصْلٍ بينهما، ويَستمرُّ (إِلَى مَصِيرِ الفَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيءِ الزَّوَالِ) ، أي: بعدَ الظلِّ الذي زالت عليه الشَّمسُ، (وَ) وقتُ (الضَّرُورَةِ إِلَى غُرُوبِهَا) ، أي: غروبِ الشَّمسِ، فالصلاةُ فيه أداءٌ، لكنْ يأثمُ بالتأخيرِ إليه لغيرِ عذرٍ.

(وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا) مطلقًا.

وهي الصلاةُ الوسطى.

(وَيَلِيهِ وَقْتُ المَغْرِبِ) ، وهي وِتْرُ النهارِ، ويَمتدُّ (إِلَى مَغِيْبِ الحُمْرَةِ) ، أي: الشَّفَقِ الأحمرِ.

(وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا، إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ) ، أي: مُزْدَلِفَة، سُمِّيت جَمْعًا؛ لاجتماعِ الناسِ فيها، فيُسنُّ (لِمَنْ) يُباحُ له الجمعُ و (قَصَدَهَا مُحْرِمًا) ؛ تأخيرُ المغربِ ليجمَعَها مع العشاءِ تأخيرًا، قبلَ حَطِّ رَحْلِه.

(وَيَلِيهِ وَقْتُ العِشَاءِ، إِلَى) طلوعِ (الفَجْرِ الثَّانِي) ، وهو الصادِقُ، (وَهُوَ: البَيَاضُ المُعْتَرِضُ) بالمشرقِ، ولا ظُلْمةَ بعدَه، والأوَّلُ: مستطيلٌ، أزرقُ، له شعاعٌ ثم يُظْلِمُ.

(وَتَأْخِيرُهَا إِلَى) أنْ يُصَلِّيَها في آخرِ الوقتِ المختارِ، وهو (ثُلُثُ اللَّيْلِ؛ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ) ، فإن شقَّ، ولو على بعضِ المأمومين؛ كُرِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت