ويَكفي السَّترُ بغيرِ منسوجٍ؛ كورقٍ، وجلدٍ، ونباتٍ، ولا يجبُ بِباريَّةٍ [1] ، وحصيرٍ، وحَفِيرةٍ، وطينٍ، وماءٍ كَدِرٍ لعَدَمِ؛ لأنه ليس بسترةٍ.
ويُباحُ كشفُها لتداوٍ، وتَخَّلٍ ونحوِهِما، ولزوجٍ، وسيدٍ، وزوجةٍ، وأمةٍ.
(وَعَوْرَةُ رَجُلٍ) ، ومَن بَلَغ عشرًا، (وَأَمَةٍ، وَأُمِّ وَلَدٍ) ، ومكاتَبةٍ، ومُدَبَّرَةٍ، (وَمُعْتَقٍ بَعْضُهَا) ، وحرَّةٍ مميِّزةٍ، ومراهقةٍ: (مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ) ، وليسَا من العورةِ.
وابنُ سبعٍ إلى عشرٍ: الفرجانِ.
(وَكُلُّ الحُرَّةِ) البالغةِ (عَوْرَةٌ، إِلَّا وَجْهَهَا) ، فليس عورةً في الصلاةِ.
(وَتُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ) ؛ كالقميصِ والرداءِ، أو الإزارِ أو السَّراويلِ مع القميصِ.
(وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِهِ) ، أي: عورةِ الرَّجلِ (فِي النَّفْلِ، وَ) سَتْرِ عورتِه (مَعَ) جميعِ (أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الفَرْضِ) ، ولو بِما يصِفُ
(1) قال في المطلع (ص 414) : (البارِيَّة، بالتشديد: هي المنسوجة من القصب، يقال لها: باري، وبارية، وبوري، بتشديد الثلاث، وبارياء، وبورياء ممدودان: خمس لغات) .