فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 1607

وهو أعلى منها، وقدَّمه في التَّنقيحِ [1] ، وصحَّحه في تصحيحِ الفروعِ [2] ، قال [3] في الإنصافِ: (وهو المذهبُ على ما اصطلحناه) [4] .

ويُستحبُّ نفلُه في الكعبةِ بين الأُسطوانتين [5] ، وِجاهَه إذا دَخَل؛ لفعلِه عليه السلامُ [6] .

(وَمِنْهَا) ، أي: مِن شروطِ الصلاةِ: (اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبةِ أو جهتِها، سُمِّيت قبلةً؛ لإقبالِ الناسِ عليها، قال تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: 144] .

(فَلَا تَصِحُّ) الصلاةُ (بِدُونِهِ) ، أي: بدونِ الاستقبالِ، (إِلَّا لِعَاجِزٍ) ؛ كالمربوطِ لغيرِ القبلةِ، والمصلوبِ، وعندَ اشتدادِ الحربِ.

(1) (ص 44) .

(3) في (ح) : وقال.

(5) الأُسطوانة، بالضم: السارية، والغالب عليها أنها تكون من بناء، بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. ينظر: المصباح المنير 1/ 276، تاج العروس 35/ 286.

(6) أخرجه البخاري (468) ، ومسلم (1329) ، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ولفظه عند البخاري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة، ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا، قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالًا، فقال: صلَّى فيه، فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين، قال: ابن عمر: فذهب عليّ أن أسأله كم صلى» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت