فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1607

(وَ) لا يُشترطُ في (النَّفْلِ، وَالإِعَادَةِ) ، أي: الصلاةِ المعادةِ (نِيَّتُهُنَّ) ، فلا يُعْتبرُ أن ينويَ الصبيُّ الظُّهرَ نفلًا، ولا أن ينويَ الظُّهرَ مَن أعادها مُعادةً؛ كما لا تُعتَبرُ نيةُ الفرضِ وأَوْلى.

ولا تُعتبرُ [1] إضافةُ الفعلِ إلى اللهِ تعالى فيها، ولا في [2] باقي العباداتِ، ولا عددَ الرَّكعاتِ.

ومَن عليه ظُهران عيَّن السابقةَ؛ لأجلِ التَّرتيبِ.

ولا يَمْنَعُ صحَّتَها قصدُ تعليمِها ونحوِه.

(وَيَنْوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ) ؛ لتكونَ النيةُ مقارنةً للعبادةِ.

(وَلَهُ تَقْدِيمُهَا) ، أي: النيةِ (عَلَيْهَا) ، أي: على تكبيرةِ الإحرامِ (بِزَمَنٍ يَسِيرٍ) عرفًا، إن وُجِدت النيةُ (فِي الوَقْتِ) ، أي: وقتِ المؤدَّاةِ والرَّاتبةِ ما لم يَفسخْها.

(فَإِنْ قَطَعَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، أَوْ تَرَدَّدَ) في فسخِها؛ (بَطَلَتْ) ؛ لأنَّ استدامةَ النيةِ شرطٌ، ومع الفسخِ أو التردُّدِ لا يَبقى مُستديمًا.

وكذا لو علَّقه على شرطٍ، لا إن عَزَم على فعلِ محظورٍ قبل فعلِه.

وإذا شكَّ فيها في النيةِ، أو التحريمةِ استأنَفَها، وإن ذَكَر قبلَ

(1) في (ب) : يعتبر.

(2) ساقطة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت