قال الخطابي: (إسنادُه جيدٌ) [1] .
ويجبُ في الفاتحةِ؛ كنِسيانِ سجدةٍ، ولا تَبطلُ به، ولو بعدَ أخذِه في قراءةِ غيرِها.
ولا يَفتحُ على غيرِ إمامِه؛ لأنَّ ذلك يُشغِلُه عن صلاتِه، فإن فَعَل لم تَبطلْ، قاله في الشرحِ [2] .
(وَ) له (لُبْسُ الثَّوْبِ، وَ) لَفُّ (العِمَامَةِ) ؛ «لأَنَّهُ عليه السلام التَحَفَ بِإِزَارِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» [3] ، «وحَمَلَ أُمَامَةَ» [4] ، «وفَتَحَ البَابَ
(1) معالم السنن (1/ 216) .
(2) الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي (2/ 45) .
(3) رواه مسلم (401) من حديث وائل بن حجر: «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع» .
(4) رواه البخاري (516) ، ومسلم (543) ، من حديث أبي قتادة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها» .