فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1607

آخرِهِنَّ فقد تَرَك الأَوْلى، ويَقرأُ في كلِّ ركعةٍ مع الفاتحةِ سورةً.

وإن زاد على ثنتين ليلًا، أو أربعٍ نهارًا - ولو جاوز ثمانيًا - بسلامٍ واحدٍ؛ صحَّ، وكُره في غيرِ الوتر.

ويصحُّ تطوعٌ بركعةٍ ونحوها.

(وَأَجْرُ صَلَاةِ قَاعِدٍ) بلا عذرٍ (عَلَى نِصْفِ أَجْرِ صَلَاةِ قَائِمٍ) ؛ لقولِه عليه السلام: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ أَجْرُ نِصْفِ [1] القَائِمِ» متفقٌ عليه [2] .

ويُسنُّ تربُّعُه بمحَلِّ قيامٍ، وثَنيُ رجليه بركوعٍ وسجودٍ.

(وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى) ؛ لقولِ أبي هريرةَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» رواه أحمدُ ومسلمٌ [3] ، وتُصلَّى في بعضِ الأيامِ دونَ بعضٍ؛ لأنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَكُن يُلازِمُ عليها.

(وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) ؛ لحديثِ أبي هريرةَ، (وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٌ) ؛ لما روت أمُّ هانئ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ

(1) في (أ) و (ب) : نصف أجر.

(2) رواه البخاري (1115) ، من حديث عمران بن حصين، ولم نقف عليه في صحيح مسلم.

(3) رواه أحمد (9917) ، والبخاري (1178) ، ومسلم (721) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت