قتادةَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى» متفقٌ عليه [1] ، إلا في صلاةِ خوفٍ في الوجهِ الثاني، وبيسيرٍ كسَبِّح والغاشيةِ.
(وَيُسْتَحَبُّ) للإمامِ (انْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ [2] لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ) ؛ لأنَّ حُرمةَ الذي معه أعظمُ مِن حُرمةِ الذي لم يَدخُلْ معه.
(وَإِذَا اسْتَأْذَنَتِ المَرْأَةُ) الحرُّةُ أو الأَمَةُ (إِلَى المَسْجِدِ؛ كُرِهَ مَنْعُهَا) ؛ لقولِه عليه السلامُ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ [3] ، وتخرجُ غيرَ مطيبةٍ، ولَا لابسَةٍ ثيابَ زينةٍ، (وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا) ؛ لما تقدَّم.
ولأبٍ، ثم أخٍ ونحوِه مَنْعُ مَوْلِيَّتِهِ مِن الخروجِ إنْ خَشِيَ فِتْنَةً أو ضررًا، ومِن الانفرادِ.
(1) رواه البخاري (779) ، ومسلم (451) .
(2) في (ب) : ما.
(3) رواه أحمد (6318) ، وأبو داود (565) ، من حديث ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن» ، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والنووي، والعراقي، والألباني.
ورواه أحمد (9645) ، وأبو داود (567) ، من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، وابن الملقن، والألباني.
وصَدْر الحديث رواه البخاري (900) ، ومسلم (442) ، من حديث ابن عمر.