فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1607

فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خطْوَةٍ [1] يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ، عَمَلُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وإسنادُه ثقاتٌ [2] .

ويَشتغِلُ بالصَّلاةِ، والذِّكرِ، والقراءةِ.

(وَ) أنْ (يَقْرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا) ؛ لما روى البيهقي بإسنادٍ حسنٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ [3] الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ» [4] .

(1) بفتح الخاء أو ضمها، قال في الصحاح (6/ 2328) : (الخُطْوَةُ بالضم: ما بين القدمين، وجمع القلة خُطُواتٌ وخُطَواتٌ وخُطْواتٌ، والكثير خُطىً، والخَطْوَةُ بالفتح: المرة الواحدة، والجمع خَطَوات بالتحريك، وخطاء، مثل ركوة وركاء) . وينظر: شرح سنن أبي داود للعيني 2/ 168، ومرقاة المفاتيح 3/ 842.

(2) رواه أحمد (16173) ، وأبو داود (345) ، والترمذي (496) ، والنسائي (1381) ، وابن ماجه (1087) ، وابن خزيمة (1758) ، وابن حبان (2781) ، والحاكم (1040) ، من طريق أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس الثقفي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والذهبي، والألباني، وقال الحاكم: (على شرط الشيخين) ، وحسنه الترمذي، والنووي. ينظر: خلاصة الأحكام 2/ 775، صحيح أبي داود 2/ 176.

(3) في (ب) : في يوم.

(4) رواه البيهقي (5996) ، ورواه الحاكم (3392) ، من طرق عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري، رواه عنه هشيم وشعبة والثوري، وقد اختلف عليهم وقفًا ورفعًا، فصحح المرفوع: الحاكم، وابن الملقن، والألباني.

وصوب الموقوف: النسائي، والدارقطني، والبيهقي، وابن القيم، والذهبي، وقال ابن حجر: (فأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته) .

ثم إن رواية شعبة والثوري - الموقوفة والمرفوعة - ليس فيها تخصيص القراءة بيوم الجمعة، وإنما التخصيص ورد في رواية هشيم، قال ابن مهدي: (هشيم أثبت منهما إلا أن يجتمعا) . ينظر: شعب الإيمان 4/ 86، خلاصة الأحكام 2/ 814، زاد المعاد 1/ 366، المهذب في اختصار السنن 3/ 1181، البدر المنير 2/ 292، التلخيص الحبير 1/ 300، تهذيب التهذيب 11/ 61، إرواء الغليل 3/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت