متفقٌ عليه [1] .
(وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صلاةُ العيدِ، (أَوْ) فاته (بَعْضُهَا؛ قَضَاؤُهَا) في يومِها قبلَ الزَّوالِ وبعدَه (عَلَى صِفَتِهَا) ؛ لفعلِ أنسٍ [2] ، وكسائرِ الصَّلواتِ.
(وَيُسَنُّ [3] التَّكْبِيرُ المُطْلَقُ) ، أي: الذي لم يُقَيَّدْ بأدبارِ الصَّلواتِ، وإظهارُه، وجَهرُ غيرِ أنثى به، (فِي لَيْلَتَي العِيدَيْنِ) ، في البيوتِ والأسواقِ والمساجِدِ وغيرِها، ويَجهرُ [4] به في الخروجِ إلى
(1) رواه البخاري (989) ، ومسلم (884) .
(2) رواه ابن أبي شيبة (5803) ، وعبد الرزاق (5855) ، البيهقي (6237) ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (2/ 23) ، عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن جده أنس بن مالك: «أنه كان يكون في منزله بالزاوية، فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين» ، ضعفه ابن التركماني والألباني: بأن راويه عن هشيم عند البيهقي هو نعيم بن حماد، وهو ضعيف.
وقد تابع نعيمًا كل من عبد الرزاق في مصنفه (5855) ، وأحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله في مسائله ونقله عنه ابن رجب، ويونس بن عبيد فيما يظهر كما عند ابن أبي شيبة (5803) ، ولذا علقه البخاري بصيغة الجزم، واحتج به أحمد في رواية محمد بن الحكم، وقواه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله. ينظر: فتح الباري لابن رجب 9/ 83، الجوهر النقي 3/ 305، إرواء الغليل 3/ 120، تنبيه القاري لتقوية ما ضعفه الألباني ص 75.
(3) في (ب) : وسُن.
(4) في (ب) : والجهر.